تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة ( سعته ) « 1 » . ومنها ما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ فقال : كر . قلت وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار « 2 » .

الطائفة الثالثة : ما يدل على إراقة الاناء الذي أدخل فيه اليد القذرة

من نجاسة البول أو المني أو غيرهما أو وقع فيه قذر وفي بعضها الامر بالتيمم بعد الامر بالاهراق وليس هذا بحسب الفهم العرفي الا للنجاسة كي لا يستعمل الماء النجس فيما يشترط فيه الطهارة كالوضوء والشرب واحتمال وجوب الإراقة تعبدا من غير جهة النجاسة بعيد عن الفهم العرفي ، فمن تلك الطائفة ما رواه أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال : يكفى الاناء « 3 » . ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل ان يفرغ على كفيه ؟ قال : يهريق من الماء ثلاث جفنات وان لم يفعل فلا بأس وان كانت أصابته جنابة فادخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شيء من المنى وان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله « 4 » . ومنها ما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل معه إناءان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث : 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث : 7 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 10 .