تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه وقال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا « 1 » . ومنها ما رواه أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة واشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء « 2 » . ومنها ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عما تشرب منه الحمامة فقال : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب « 3 » .

الطائفة الثانية : الأخبار الدالة بالمفهوم شرطا أو قيدا على نجاسة ما دون الكر أو الرواية :

منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ونلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب . قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء « 4 » . ومنها : ما رواه زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجئ له ريح تغلب على ريح الماء « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث : 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأسئار الحديث : 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث : 9 .