تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
وعقوق الوالدين واكل الربا والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة واكل مال اليتيم والفرار من الزحف « 1 » . ومنها ما رواه عبد العظيم « 2 » . ومنها ما رواه عبيد بن زرارة « 3 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال . الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة واكل مال اليتيم ظلما واكل الربا بعد البينة وكل ما أوجب اللّه عليه النار « 4 » والروايات الدالة على هذا المعنى كثيرة مذكورة في الوسائل في الباب 46 من أبواب جهاد النفس فراجع . ولا ينافي ما ذكر كون كل ذنب عظيم كما في خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في القنوت في الوتر إلى أن قال واستغفر لذنبك العظيم ثم قال : كل ذنب عظيم « 5 » إذ لا تنافى بين كون ذنب عظيما مع عدم كونه من الكبائر . والحاصل انه لا اشكال في الفرق بين الكبيرة والصغيرة موضوعا واثرا . ثم إنه لا ريب في كون الغيبة من الكبائر ويمكن الاستدلال عليه بوجوه : الأول : قوله تعالى :وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ« 6 » فان المستفاد من الآية ان الغيبة في حكم اكل لحم الأخ ميتا هذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص : 86 . ( 3 ) لاحظ : 90 . ( 4 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 6 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 6 ) الحجرات 12 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 104 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى