تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
. . . . . . . . . .
شرح
النتيجة تابعة لأخس المقدمتين ؛ لأن الشك المزبور شك في مقام الجعل ، ومقتضى القاعدة عدم السعة ، فعلى هذا لا تشمل الوصية ما يملكه بعد موته . هذا كله بحسب القاعدة ،

[ الجهة الثانية : النص الخاص . ]

وامّا بحسب النص فإليك النصوص الواردة في المقام وهي كما يلي : 1 - ما رواه يحيى الأزرق : عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم . قلت : وهو لم يترك شيئا ؟ قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه « 1 » . 2 - ما رواه أبو بصير المرادي : قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 / 364 ، ب 24 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 .