تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
. . . . . . . . . .
شرح
للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلّا فلا « 1 » . فهذه الرواية تامة من حيث السند والدلالة . 3 - ما رواه محمد بن قيس : قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ - يعني الموصي - فقال : يجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن دينه « 2 » . 4 - ما رواه محمد بن قيس أيضا : عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثا ، أو ربعا ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى « 3 » . ولا فرق في ذلك بين أن يكون قتله خطأ أو عمدا ؛ وذلك أن التصريح بالخطإ في أحد الخبرين من كلام الراوي لا من كلام الإمام ( عليه السّلام )
هامش
( 1 ) الوسائل : 29 / 123 ، ب 59 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : 19 / 285 ، ب 14 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر : ح 3 .