تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وعلى ما قوينا من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعا أيضا يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل موت الموصى له ؛ لعدم ملكيته في حياة الموصي . لكن الأقوى مع ذلك هو اطلاق الصحة ، كما هو المشهور ؛ وذلك لصحيحة محمد بن قيس الصريحة في ذلك ، حتى في صورة موته في حياة الموصي ، المؤيدة بخبر الساباطي وصحيح المثنى ، ولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم ، ومنصور بن حازم ، بعد اعراض المشهور عنهما ، وامكان حملهما على بعض المحامل ، منها التقية ؛ لأن المعروف بينهم عدم الصحة . نعم يمكن دعوى انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد . بل ربما يقال : إن محل الخلاف غير هذه الصورة ، لكن الانصراف
شرح
والنسبة بينهما نسبة الخاص إلى العام ، فتقيد المطلقة بالمقيدة ، وليس بعزيز ، هذا ما يرجع إلى هذه الرواية ، وامّا رواية الباهلي فلا ربط لها بالمقام أيضا ؛ إذ هي ناظرة إلى الوصية العهدية ، أضف إلى ذلك كله ، ضعف سندها . وعلى فرض التنزل فلا إشكال في كونها مطلقة ، وكما تعلم أن