تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ممنوع ، وعلى فرضه يختص الاشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي ، وإلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا ، بعد فرض عدم رده ، فينتقل إلى ورثته ( 1 ) .
شرح
المطلق يقيد في وجود مقيد له ، والمقيد في المقام هي رواية محمد بن مسلم .

[ البحث في رد الوارث ]

( 1 ) ما أفاده ( قدّس سرّه ) من غرائب الكلام ، وتوضيح ذلك : أن الخصوصية التي ذكرها ودعوى الانصراف في غير محلها ؛ إذ ما هو المراد من هذه الخصوصية ؟ هل هي على نحو الداعي والاشتياق القلبي ؟ أم من موارد الإنشاء ؟ فإذا كانت على نحو الداعي ، بحيث لا يكون الموصى له بخصوصه مورد الوصية والوصاية ، بل هو مشترك بينه وبين وارثه ، - فعلى هذا لا مجال للبحث ، ولا تصل النوبة إلى الاستدلال بالنص أو الإجماع أو غير ذلك . . . وإنما يبقى البحث ضمن دائرة القاعدة الأولية ، ومقتضاها أنه إذا مات الموصى له تعطى وارثه ؛ إذ المفروض أن الوارث أيضا موصى له ، غاية ما في الباب على نحو الترتب ، بأن يقال : هكذا ( إذا كان زيد موجودا وإلا فوارثه ) ، وهذا لا نزاع فيه ؛ وذلك لكون الموصي ، له كمال الصلاحية