وإن لم يكن عاملا لعموم الأدلة .
الثامن : ذكر بعضهم انه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصحّ لكن لا دليل عليه فلا مانع ان يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة .
التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة وأما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون الربح بينهما يشكل صحته إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة ولو فرض صحة غيرها للعمومات كما لا يبعد لا يكون داخلا في عنوان المضاربة .
العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير والّا فلا يصحّ لاشتراط كون العامل قادرا على العمل كما انّ الأمر كذلك في الإجارة للعمل فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان ويكون ضامنا لتلف المال الّا مع علم المالك بالحال وهل يضمن حينئذ جميعه لعدم التميّز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه أو القدر الزائد لأن العجز انّما يكون بسببه فيختصّ به أو الأوّل إذا أخذ الجميع دفعة والثاني إذا أخذ أوّلا بقدر مقدوره ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أولا أقوال ، أقواها الأخير ودعوى انّه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه إذ لو ترك الأول وأخذ الزيادة لا يكون
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 8
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٨