( مسألة 10 ) : لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع بالنقد بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر وقيل بعدم جواز البيع الّا بالنقد المتعارف ولا وجه له الّا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب الّا إذا اقتضت المصلحة ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : المشهور على ما قيل أن في صورة الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيّا من مال المالك لا كلّيا في الذمة والظاهر أنه يلحق به الكلّي في المعيّن أيضا وعلّل ذلك بأنّه القدر المتيقّن وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ولعلّ المالك غير راض بذلك وأيضا إذا اشترى بكلّي في الذمة لا يصدق على الربح انّه ربح مال المضاربة ولا يخفى ما في هذه العلل والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المال ثمّ انهم لم يتعرضوا لبيعه ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا ثم الدفع من الأجناس التي عنده
شرح
المضاربة لا يشمل هذه الصورة لكن المانع عن الحكم بالصحة حديث الحلبي وأمثاله من النصوص قلت : حديث الحلبي ناظر إلى صورة اشتراء غير ما جعل بينهما وأما البيع بأقل القيمة أو الاشتراء بالأكثر فلا يشمله الحديث .