تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ« 1 » فإن المستفاد من الآية الشريفة أن طريق تملك مال الغير منحصر في التجارة عن تراض وكل سبب آخر يكون باطلا في وعاء الشرع ومن الظاهر أن البيع الصادر عن الفضولي باطل شرعا فلا يترتب عليه أثر فلاحظ . إن قلت : ما الدليل على أن اتلاف مال الغير يوجب الضمان فان الدليل إذا كان هي السيرة فلا اطلاق لها فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن قلت : يستفاد من جملة من الروايات عموم الحكم وسريانه لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وانّما جعل ذلك عليه لما أفسده « 2 » ولاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : هذا فساد على أصحابه يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه « 3 » ولاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال : يقوّم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وانّما جعل ذلك لما أفسده « 4 » . ولاحظ ما رواه حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء
هامش
( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العتق الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العتق الحديث 9 .