. . . . . . . . . .
شرح
بالفساد يكون الربح كله للمالك بتقريب ان تجارة العامل كانت بإذن المالك فتكون صحيحة ومن ناحية أخرى لا مقتضي لاشتراك العامل مع المالك في الربح إذ فرض فساد المضاربة .
والذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال كيف يمكن الالتزام بالصحة مستندا إلى الاذن والحال أنهم التزموا في المقبوض بالعقد الفاسد بضمان الآخذ بتقريب أن رضا المالك من ناحية صحة العقد وحيث انّ العقد باطل لا أثر لرضاه فيكون يد الآخذ يد ضمان فإذا كان الأمر هناك كذلك فكيف يكون الاذن في المقام كافيا والحال أن كلا المقامين من واد واحد مضافا إلى أن جواز التصرف من قبل العامل في مال التجارة مترتب على عقد المضاربة لا أنه هناك اذن سوى العقد وبعبارة أخرى لا يكون هنا أمران ويترتب على كلامهم في المقام ان التصرف في مال الغير بالتصرف الاعتباري مع رضا المالك يجوز إذ مدرك الجواز في المقام في نظرهم كون المالك آذنا والحال أنه لم يأذن بل غايته كونه راضيا .