تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

[ مسألة 3 يستحبّ الامساك تادّبا في شهر رمضان ، وان لم يكن صوما في مواضع ]

( مسألة 3 ) يستحبّ الامساك تادّبا في شهر رمضان ، وان لم يكن صوما في مواضع : أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر ، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ انّه يجب عليه الصوم . الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مرّ من عدم صحّة صومه ، وان كان الأحوط تجديد النيّة والاتمام ثمّ القضاء الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . الرابع : الكافر إذا اسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا . الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار . السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه ( 1 ) .
شرح
حيث جوّز روحي فداه يوما للصوم ويوما للإفطار ، وإذا كان الممنوع صوم اليومين لكان المناسب استثنائهما ولكن حديث سماعة مخدوش من حيث الاضمار . ( 1 ) قال في الحدائق : المسألة الثامنة قد صرّح الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) بأنّه يستحبّ الامساك تأديبا وان لم يكن ذلك صياما في مواطن : المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم الإقامة فيها بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، والمريض إذا برئ بعد الزوال والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، وكذا الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون