تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
( مسألة 2 ) يستحبّ للصائم تطوّعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ( 1 ) . بل قيل بكراهته حينئذ ( 2 ) وأمّا المكروه منه بمعنى قلّة
شرح
وربما يستدلّ على الكراهة المذكورة في كلامه بما رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن أبيه ، انّ عليا عليه السّلام قال : الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم « 1 » . والرواية ضعيفة بمسعدة بن صدقة .

[ مسألة 2 يستحبّ للصائم تطوّعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ]

( 1 ) لجملة من النصوص : منها ما رواه نجم بن حطيم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من نوى الصوم ثمّ دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر فليدخل عليه السرور فانّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيّام وهو قول اللّه عزّ وجلّ :مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها« 2 » . ومنها ما رواه صالح بن عبد اللّه الخثعمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرّجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر ؟ قال : ان كان تطوّعا أجزأه وحسب له وان كان قضاء فريضة قضاه « 3 » . ( 2 ) إذا قلنا بأنّ المستفاد من النصوص أرجحيّة الافطار فالصوم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 ، من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 11 . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 ، من أبواب آداب الصائم ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .