ومنها التاسع والعشرون من ذي القعدة ( 1 ) .
ومنها صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد ( 2 ) .
ومنها يوم النصف من جمادي الأولى ( 3 ) .
( مسألة 1 ) لا يجب اتمام صوم التطوع بالشروع فيه ، بل يجوز له الافطار إلى الغروب ، وان كان يكره بعد الزوال ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الصدوق ( قدّس سرّه ) قال : روي انّ في تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل اللّه عزّ وجلّ الكعبة وهي اوّل رحمة نزلت ، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة « 1 » .
( 2 ) نقل عن أبي أيّوب في سنن البيهقي ، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من صام شهر رمضان واتبعه بستّ من شوال فكأنّما صام الدهر « 2 » .
وهذه الرواية مضافا إلى انّها عاميّة غير معتبرة لا تنطبق على ما في المتن وأمّا حديث الزهري « 3 » فلا ينطبق على المقصود .
( 3 ) في هذه العجالة لم أظفر على مدرك الحكم المذكور .
[ مسألة 1 لا يجب اتمام صوم التطوع بالشروع فيه ]
( 4 ) لعدم الدليل عليه ، ومقتضى القاعدة الاوّليّة جواز الافطار إلى الغروب ، مضافا إلى النصّ الخاصّ ، لاحظ ما رواه جميل بن درّاج « 4 » .هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 7 ص 520 ، الباب 13 ، من أبواب الصوم المندوب والوسائل : الباب 17 ، من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) الحدائق : ج 13 ص 386 .
( 3 ) قد تقدم في ص 472 .
( 4 ) قد تقدم في ص 425 .