تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فان تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال : قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء « 1 » فانّ المستفاد من الحديث انّ الميزان في البطلان التعمد .

الفرع الرابع : انّ الصائم لو أتى بواحد من المفطرات المذكورة نسيانا لا يفسد صومه

وهذا هو المشهور بين القوم وتدل عليه جملة من النصوص : منها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ؟ قال : لا يفطر انّما هو شيء رزقه اللّه فليتمّ صومه « 2 » . ومنها ما رواه عمّار بن موسى ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل ينسى وهو صائم فجامع أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه « 3 » ومنها ما روي عن الأئمة عليهم السّلام : انّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء « 4 » . ومنها ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المحرم يأتي أهله ناسيا ؟ قال : لا شيء عليه انّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .