. . . . . . . . . .
شرح
عليه ما رواه علي بن مهزيار « 1 » .
وأورد سيدنا الأستاذ ( قدس سره ) في الحديث : ايرادين :
الايراد الأول : ان الحديث : غير متعرض لمورد التملك بل متعرض لكونه من الأرباح ويجب فيه الخمس فيما يصير ملكا لمن وصل اليه وامّا حصول الملكية في أيّ مورد فلا تعرض له في الحديث :
الايراد الثاني : ان غاية ما في الباب ان الحديث : ظاهر في صيرورة مجهول المالك ملكا لمن وصل اليه ولا بدّ من رفع اليد عن الظهور بصراحة ما يدل على وجوب التصدّق به .
وشيء من الايرادين لا يصح ، امّا الايراد الأول فهو خلاف المتفاهم العرفي ، فان الامام روحي فداه ذكره في عداد ما يملكه الانسان ، وبعبارة أخرى : يفسّر الغنائم ، فالايراد المذكور ساقط عن درجة الاعتبار بتاتا .
وامّا الايراد الثاني فيرد عليه أولا : ان ايّ دليل معتبر دل على وجوب التصدق بمجهول المالك على نحو الاطلاق .
وثانيا : ان أيّ دليل دالّ على تقديم الصراحة على الظهور ، فان الميزان في التقديم كون أحد الطرفين قرينة على الآخر ولذا ذكرنا مرارا ان ظهور لفظ يرمي في الرمي بالنبال وان كان اطلاقيا يقدم على ظهور لفظ أسد في الحيوان المفترس وان كان وضعيا وذلك لأن العرف يراه قرينة عليه فالميزان في التقديم كون أحد المتعارضين قرينة وحاكما على
هامش
( 1 ) لاحظ ص 68 و 69 .