. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه ؟ فقال : لا يرده ، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل والّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا ، فان أصاب صاحبها ردّها عليه والّا تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر ، فله الأجر وان اختار الغرم غرم له وكان الأجر له « 1 » .
والحديث : ضعيف بجميع اسناده فراجع .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : ان رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاهريقتا وقال : ان الذي حرم شربها حرم ثمنها ، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها « 2 » .
وهذه الرواية تامة سندا ، لكن لا يستفاد منها وجوب التصدق ، بل المستفاد منها ان أفضل الخصال في مجهول المالك أن يتصدّق به .
الوجه الرابع : انّ مجهول المالك مملوك لمن وضع يده عليه ، ويدل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب اللقطة ، الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 1 .