تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
سارية في جميع الأبواب فان المستفاد من الذيل ان المكلف إذا تجاوز عن شيء وشك فيه لا يعتنى به وحمل التجاوز على التجاوز عن المحل خلاف الظاهر . ومن تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد « 1 » . والمستفاد من الحديث جريان قاعدة الفراغ في الصلاة فيما شك فيها من حيث الوضوء وعدمه . ومن تلك النصوص ما رواه بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك « 2 » . والمستفاد من هذا الحديث اعتبار قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء بعد الفراغ منه ومن ذيل الحديث يستفاد ضابط كلي وميزان عام جار في جميع الموارد فان العلة تعمم كما انها تخصص فيفهم من الحديث اعتبار قاعدة الفراغ على الاطلاق لكنه ضعيف سندا . ومن تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك « 3 » وتستفاد من هذه الرواية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 27 ، من أبواب الخلل الحديث 3 .