وقول النبي صلى اللّه عليه وآله قال : خمس لست بتاركهنّ حتى الممات « 1 » .
وقوله عليه السلام : ثلاثة لا يسلمون « 2 » .
وقوله عليه السلام : ليس من الانصاف مطالبة الاخوان بالانصاف « 3 » .
وقوله عليه السلام في كتابه إلى المأمون : الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح وغير ذلك « 4 » .
إلى غيرها من الروايات فكما ترى ان الموارد المذكورة المشار إليها وغيرها استعملت الجملة الخبرية الاسمية في مقام الانشاء فلا يكون الحمل المذكور في المقام أمرا بعيدا ومستنكرا وغير متعارف .
ويؤيد المدعى ويؤكده انه جملة من مهرة الفن فهموا النهي عن الجملة المذكورة الدالة على عدم الضرر .
ففي النهاية الأثيرية لا ضرر اى لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه والضرار فعال من الاضرار أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه .
وعن لسان العرب لا ضرر اى لا يضر الرجل لا ضرار اى لا يضار كل منهما صاحبه .
وعن الدرّ المنثور للسيوطي لا ضرر اى لا يضر الرجل أخاه وعن تاج العروس قريب منه .
هامش
( 1 ) الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب أحكام العشرة .
( 3 ) الوسائل الباب 56 من أبواب العشرة الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 64 من هذه الأبواب الحديث 2 .