الحرمة مثلا وعلى كلا التقديرين يكون الحكم مطلقا وأما الحلية الظاهرية فهي مقيدة فلا تطابق .
وفيه انه لا دليل على الاشتراط المذكور وانما اللازم احتمال سنخية الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي وهذا الشرط متحقق في المقام .
الوجه الرابع : ان لازم القول المذكور شمول دليل الأصل من أول الأمر
فيما يكون تضاد بين الطرفين ولا يمكن الجمع بينهما والحال انه ليس الامر كذلك .
وفيه ان الوجه الأخير أردإ الوجوه فان الوجه المذكور يؤيد ويدل على المطلوب فان التقييد في بقية الموارد جعلي والتعليق اعتباري وفي المقام ضروري .
فانقدح بما ذكرنا انه لا مانع من الالتزام بجواز ارتكاب أحد الطرفين مع ترك الطرف الآخر ولا اشكال لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهي .
ويؤيد هذه المقالة ان المحقق التنكابني قدس سره نقل في كتابه إيضاح الفرائد في شرح الرسائل انه التزم بها المقدس الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وجماعة من الاعلام .
فتحصل مما تقدم ان جريان أصل النافي في كل من الطرفين بشرط ترك الاخر لا مانع فيه ويظهر من التقريب المذكور انه لو كان كل من طرفي العلم الاجمالي مورد الأصل المثبت للتكليف فلا تصل النوبة إلى القول بعدم التنجيز مثلا لو كان هناك انا آن كلاهما نجسان ثم علمنا بطهارة أحدهما لا اشكال في جريان استصحاب النجاسة في كل من الطرفين ولا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة أو