مثلا لا يترتب عليه اثر فيكون الحديث الّذي محل الشاهد في مقام الترجيح ساقطا عن الاعتبار فلا دليل على ترجيح أحد المتعارضين بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة .
الطائفة السابعة : ما يدل على الترجيح بالأحدثية .
منها ما رواه أبو عمرو الكناني قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يا با عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ ؟ قلت : بأحدثهما وادع الاخر فقال : قد أصبت يا أبا عمرو أبي اللّه الا أن يعبد سرا ، أما واللّه لئن فعلتم ذلك أنه لخير لي ولكم أبي اللّه عز وجل لنا في دينه الا التقية « 1 » .
ومنها ما ارسله الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ كنت آخذ بالأخير فقال لي : رحمك اللّه « 3 » والمرسل لا اعتبار به .
ومنها مرسل الكليني وفي حديث آخر خذوا بالأحدث « 4 » والحديث ضعيف سندا بالارسال .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 17 .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 9 .