تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

[ مسائل متفرقة ]

[ مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو ]

« قوله قدس سره : مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو » الامر كما أفاد فإنه مع كون المبيع في يده لا يكون مجال للرجوع إلى أحد . « قوله قدس سره : والا فله انتزاعه ممن وجده في يده » إذ المفروض ان العين مملوكة له فعلى طبق القانون الشرعي والعقلائي يجوز له أخذه فان الناس مسلطون على أموالهم . « قوله قدس سره : ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد » وقد مرّ الكلام تفصيلا هناك فراجع ما ذكرناه هناك . « قوله قدس سره : ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده » بل يرجع إلى من وضع يده على ماله وبعبارة أخرى : اليد إذا لم تكن امانية وكانت ضمانية يكون الاخذ ضامنا وقد مرّ الكلام حول المسألة في تعاقب الأيدي . « قوله قدس سره : بقيمته يوم التلف » قد ذكرنا في المقبوض بالعقد الفاسد ان مقتضى القاعدة الأولية كون الميزان بيوم الدفع ولكن بالنسبة إلى الغاصب نلتزم بأن الميزان قيمة يوم الغصب بملاحظة حديث أبي ولاد الحناط « 1 » وتفصيل الكلام موكول إلى ذلك المقام . « قوله قدس سره : اختص السابق » إذ لا مقتضي للرجوع بالنسبة إلى الزيادة إلى اللاحق فان المفروض انه لم يضع يده على العين الا في زمان تنزل القيمة وهذا ظاهر واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الإجارة الحديث 1 .