[ مسائل متفرقة ]
[ مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو ]
« قوله قدس سره : مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو »
الامر كما أفاد فإنه مع كون المبيع في يده لا يكون مجال للرجوع إلى أحد .
« قوله قدس سره : والا فله انتزاعه ممن وجده في يده »
إذ المفروض ان العين مملوكة له فعلى طبق القانون الشرعي والعقلائي يجوز له أخذه فان الناس مسلطون على أموالهم .
« قوله قدس سره : ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد »
وقد مرّ الكلام تفصيلا هناك فراجع ما ذكرناه هناك .
« قوله قدس سره : ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده »
بل يرجع إلى من وضع يده على ماله وبعبارة أخرى : اليد إذا لم تكن امانية وكانت ضمانية يكون الاخذ ضامنا وقد مرّ الكلام حول المسألة في تعاقب الأيدي .
« قوله قدس سره : بقيمته يوم التلف »
قد ذكرنا في المقبوض بالعقد الفاسد ان مقتضى القاعدة الأولية كون الميزان بيوم الدفع ولكن بالنسبة إلى الغاصب نلتزم بأن الميزان قيمة يوم الغصب بملاحظة حديث أبي ولاد الحناط « 1 » وتفصيل الكلام موكول إلى ذلك المقام .
« قوله قدس سره : اختص السابق »
إذ لا مقتضي للرجوع بالنسبة إلى الزيادة إلى اللاحق فان المفروض انه لم يضع يده على العين الا في زمان تنزل القيمة وهذا ظاهر واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الإجارة الحديث 1 .