تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
انعدام الثمن لا يكون مجال للنقل والانتقال وهذا أمر آخر لا يرتبط بالاشكال المذكور في المقام . ولتوضيح الحال نقول : الاقباض والتسليط اللذان يقعان في الخارج مع علم المشتري بالغصب إما يكونان وفاء بالعقد الواقع قبلهما وإما يكونان مصداقين لانشاء القبول بهما وعلى كلا التقديرين نسأل ان المشتري العالم بالغصب هل يقصد بالاقباض الهبة أو الإباحة أم يقصد أمرا آخر ان قلت : بأنه قصد الإباحة أو الهبة قلت : لا يكون كذلك قطعا وهل تكون المعاملات الباطلة في الخارج كالقمار ونحوه مصاديق للهبة أو الإباحة ؟ كلا ثم كلا . وان قلت : قصد الوفاء بالعقد أو قصد الانشاء بالاقباض قلت : فما وجه كون المدفوع للقابض واي دليل دل على أن الاقباض الخارجي بنفسه من المملكات في الشرع الاقدس مع أن المستفاد من قوله تعالى « الا أن تكون تجارة عن تراض » حصر التملك الجائز في التجارة عن تراض مع الشرائط المقررة وهل العقد الفاسد من صغريات هذه الكبرى ؟

[ مسألة في أحكام الرد ]

« قوله قدس سره : مسألة في أحكام الرد »

يقع الكلام في هذه المسألة في جهات :

الجهة الأولى : في أنه لا يترتب أثر على هذا البحث على القول بأن الرد لا يكون مانعا عن الإجازة

كما قويناه إذ على القول بعدم المانعية لا يفرق بين تحقق الرد وعدمه .

الجهة الثانية : في أن الرد القولي هل يلزم أن يكون باللفظ الصريح ؟

ربما يقال - كما أفاد الشيخ قدس سره - انه يشترط كونه صريحا إذ مع عدم الصراحة يكون المرجع اصالة اللزوم وعدم تحقق المانع وبقاء قابلية للإجازة
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 385 | السيد تقي الطباطبائي القمي