. . . . . . . . . .
شرح
امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 1 » حيث دلت على أنه لو كان أكثر من واحد فنصيبهم الثلث مضافا إلى الروايات الناظرة إلى الآية الشريفة منها رواية بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة تركت زوجها واخوتها وأخواتها لأمها واخوتها وأخواتها لأبيها قال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأنّ السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان اللّه تبارك وتعالى يقولفَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِوان كانت واحدة فلها السدس والذي عنى اللّه تبارك وتعالى في قولهوَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِانما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساءيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌيعني أختا لأب وأم أو أختا لأبفَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌوَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِفهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ولو انّ امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وان كانت واحدة فهو لها لأن
هامش
( 1 ) النساء : 12 .