تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
مثل حظ الأنثيين بيان الإرث الذكور والإناث مع اجتماعهما والمراد انهم إذا اجتمعوا يقسم المال بينهم على هذا النحو اي يأخذ كل ذكر ضعف كل أنثى وكل أنثى نصف كل ذكر سواء كان الوارث ذكرا وأنثى أو ذكرا وانثيين أو اناثي أو ذكورا وإناثا كثيرة فالآية بيان لكيفية القسمة وليس فيها بيان لتعيين سهم الذكر أو سهم الأنثيين فان الذكر ليس من ذوي السهام ولم يقدر له سهم بل المعين بالآية انه في الإرث ضعف الأنثى وهو يختلف باختلاف اعداد الورثة فربما كان نصيبه العشر وربما كان نصف العشر وربما كان أقل أو أكثر وليس فيها دلالة على أن حظه ثلثان حتى يفهم منه ان حظ الأنثيين كذلك غاية الأمر انه يستفاد من عموم الآية ان الورثة إذا انحصرت في ذكر وأنثى يكون حظ الذكر ثلثين وحظ الأنثى ثلثا كما يستفاد منه ان الذكور لو كانوا ثلاثة والإناث أربعا كان حظ كل ذكر خمسا وحظ كل أنثى عشرا وهكذا في سائر فروض الاجتماع فمجرد استفادة كون منهم الذكر ثلثين إذا اجتمع مع أنثى واحدة لا يفيد في المطلوب « 1 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : ج 19 ص 173 - 174 .