تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
والأختين فصاعدا من الأب والام أو من الأب فقط مع عدم وجود الابويني فيما لم يكن ذكر في البين في الموردين ( 1 ) واما الثلث فهو أيضا لاثنين الام مع عدم الحاجب من الولد والاخوة للميت ( 2 ) . وللكلالة من الام أي الاثنين من أولادها ذكرين أو انثيين أو مختلفين ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للآية الشريفة وهي قوله تعالى :فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ« 1 » مضافا إلى الاجماع وعدم الخلاف بينهم . لا يقال الآية متعرضة لاثنتين من دون تعرض لما زاد عليها فإنه يقال لا يحتمل ان تصيب الأكثر عددا أقل من الأقل عددا والحق انه ينبغي أن لا يترك الاحتياط . ( 2 ) لقوله تعالى :فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ« 2 » ولما رواه عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث « 3 » ولما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه قال للأب سهمان وللأم سهم « 4 » والمستفاد من مجموع الأدلة ان كلالة الام لا تكون حاجبة عن سهم الام . ( 3 ) للآية الشريفة وهي قوله تعالى :وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ
هامش
( 1 ) النساء : 176 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .