تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
واما الثلثان فهو لاثنين البنتين فصاعدا ( 1 ) .
شرح
فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث « 1 » وما رواه سماعة قال : سألته عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها وان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها « 2 » . ( 1 ) أما بالنسبة إلى الصاعد فصريح الكتاب « 3 » واما بالنسبة إلى البنتين فاستدل له بالإجماع واما النص فنقل عن المسالك انه ما عثر عليه وادعى في الجواهر ورود نصوص مستفيضة أو متواترة دالة على هذا الحكم وعهدة اثباته عليه قدّس سرّه وفي سبيل الرشاد بعد نقل كلام الجواهر قال ولم اعرف منها الا روايتين ضعيفتين سندا مع اشتمالهما على ما لا نقول به أيضا إحداهما ما رواه عبيدة السلماني قال : كان علي عليه السّلام على المنبر فقام اليه رجل فقال يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال عليه السّلام صار ثمن المرأة تسعا قال : سماك فقلت لعبيدة وكيف ذلك قال : ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن قال : هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين فقال له أصحاب محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلم اعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال : فأين فريضتهما الثلثان فقال له علي عليه السّلام لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال علي عليه السّلام على ما رأى عمر قال عبيدة وأخبرني جماعة من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 11 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحدث 4 . ( 3 ) لاحظ ص 89 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 94 | السيد تقي الطباطبائي القمي