تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
ردّها وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه « 1 » ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره « 2 » ونمها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره ان يقبلها فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا يخذله على هذه الحال « 3 » ومنها ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يوصي اليه قال : إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها « 4 » ومنها ما رواه سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان فلمّا كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه فلم يقدرا ان يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم ان يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه أيستقيم ان يخليا عما في أيديهما وعن خاصته فقال هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان فإنك مأجور لعل ذلك يحل بابنه « 5 » فان المستفاد من النصوص المشار إليها انه يجب عليه القبول الا في صورة واحدة وهي صورة وصول الرد إلى الموصي وامكان جعل وصي آخر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .