( مسألة 1 ) : لو أوصى بواجب مالي كالقرض والخمس والزكاة ورد المظالم والحج أو لم يوص بشيء منها ولكن الوارث يعلم بان عليه من ذلك شيء اخرج من أصل التركة ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : لا تصح الوصية للمعدوم ولكنها تصح للحمل مع انفصاله حيا ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لو أوصى بوصايا في الثلث ولا يفي الثلث بها قدم الواجب المالي مطلقا ثم الواجب الغير المالي مع تقدم الوصية به على غير الواجب واما مع تقدم غير الواجب على الواجب الغير المالي في الوصية ففيه اشكال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ المستفاد من الدليل ان الدين يخرج من أصل التركة .
( 2 ) اما عدم جواز الوصية للمعدوم فلعدم الدليل عليه بل الدليل قائم على عدم الجواز فان مقتضى الأصل عند الشك عدم الجواز الوضعي واما جواز الوصية للحمل مع ولادته حيا فالمستفاد من كلماتهم انه متسالم عليه عند القوم ويمكن الوجه في الالتزام بالصحة اطلاق جواز الوصية واللّه العالم .
( 3 ) اما تقديم الواجب المالي فلكونه دين والدين يخرج من الأصل واما بالنسبة إلى الواجب غير المالي فلم يظهر وجه لتقديمه على غيره والمستفاد من حديث حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى عند موته وقال اعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلاثة فلم يبلغ ثلاثة أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون وينظر إلى ثلاثة فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس فان