( مسألة 1 ) : لا فرق في استحباب النوافل الغير المرتبة مؤقتة كانت أو غير مؤقتة بين الحضر والسفر وأما النوافل المرتبة فيسقط منها نافلة الظهرين في السفر الموجب للقصر وفي سقوط نافلة العشاء اشكال والأولى الاتيان بها رجاء ولا يسقط غير ذلك كما أنه لا سقوط مطلقا في السفر الغير الموجب للقصر سواء وجب الاتمام أو تخير بينه وبين القصر ( 1 ) .
شرح
تقول سبع مرات : استغفر اللّه الذي لا إله الّا هو الحي القيوم لجميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي وأتوب اليه « 1 » وأما الدعاء الذي ذكره بهذه الخصوصية فلم نجده في المصادر واللّه العالم .
ولاحظ ما في الفقيه قال : وكان علي بن الحسين عليهما السّلام سيد العابدين يقول العفو العفو ثلاثمائة مرة في الوتر في السحر « 2 » .
( 1 ) أما بالنسبة إلى عدم سقوطها في النوافل غير المرتبة فالوجه فيه اطلاق الدليل وربما يقال إن مقتضى اطلاق حديث الحناط الآتي سقوط النافلة في السفر على الاطلاق ويرد عليه أولا انه لا اطلاق في الحديث إذ لا أقل من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة ولا يشمل الحديث النوافل المبتدئة وثانيا ان الحديث لا اعتبار به سندا فان أبا يحيى الحناط لم يوثق أضف إلى ذلك ان عدم سقوط من الواضحات الفقهية فلاحظ ، وأما بالنسبة إلى سقوط النوافل النهارية فمضافا إلى دعوى الاجماع على سقوطها تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) مفتاح الفلاح : ص 329 و 330 .
( 2 ) الفقيه : ج 1 ص 310 ، الحديث 7 .