تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
. . . . . . . . . .
شرح
عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال : لا تصل قبل الركعتين ولا بعد هما شيئا نهارا « 1 » ومنها ما رواه حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء « 2 » ومنها ما رواه صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه السّلام عن التطوّع بالنهار وانا في سفر فقال : لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي اصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر قال : اما أنا فلا أقضيها « 3 » ومنها ما رواه أبو يحيى الحناط قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة « 4 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الّا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضه « 5 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الّا المغرب ثلاث « 6 » ومنها ما رواه رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 451 | السيد تقي الطباطبائي القمي