تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
أنه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين الّا المغرب فإنه كان يصليها ثلاثا ولا يدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر وكان يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا « 1 » وأما بالنسبة إلى سقوط الوتيرة فنقل ان السقوط مشهور بل ادعي عليه الاجماع ومقتضى اطلاق بعض نصوص الباب سقوطه لاحظ ما رواه حذيفة بن منصور وما رواه ابن سنان وما رواه أبو يحيى وما رواه أبو بصير المتقدم ذكرها وعن الشيخ تجويز الاتيان بها وعن الشهيد تقويته والمدرك ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في حديث قال : وانما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها لان الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع « 2 » واسناد الصدوق إلى الفضل لا يعتد به والحديث بسنده الآخر أيضا غير معتبر فالنتيجة سقوطها لكن مقتضى الاحتياط الاتيان بها رجاء واللّه العالم واما عدم سقوط النافلة في غير ما ذكر اي نافلة الفجر والمغرب فلا طلاق دليله ولا مقيد لإطلاقه واما عدم السقوط على الاطلاق في غير السفر الذي يوجب القصر فلاختصاص النصوص بصورة تعين القصر واما لو فرض وجوب التمام أو كون الواجب الجامع بين القصر والاتمام فهو خارج عن مورد النصوص فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل : الباب 29 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .