كتاب القراض والمضاربة وهما عبارتان عن أن يعطي شخص مالا إلى الآخر ليعامل فيه ويشتركان في النفع بحصة معينة كالنصف والثلث مثلا سواء كان مطلقا أو مقيدا بمدة معينة ويشترط ان يكون المال من الذهب أو الفضة المسكوكين فلا يصح بالدين ولا بغير النقدين وهو عقد جائز يكفي فيه كل ما يدل عليه وان كان الأحوط والأولى ان يكون بالايجاب والقبول اللفظي فيقول صاحب المال ضاربتك بالنصف من الربح أو يقول قارضتك بكذا أو يقول عاملتك على هذا المال على أن الربح بيننا نصفين ويقول العامل قبلت ويكفي فيه كل ما يدل على الرضا ولو كان بالايماء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعرض الماتن في المقام لجهات من البحث :