. . . . . . . . . .
شرح
لا يكون وجه للإشكال وصفوة القول إن نصوص الباب لا تفي بالمدعى كما تقدم لا أنها تفي ومع ذلك يشكل فلا تغفل .
الجهة الثالثة : أنه قدّس سرّه أفاد سواء كان مطلقا أو مقيدا بمدة معينة
ولا أدري ما المراد من الاطلاق فان الاهمال في الواقع غير معقول فلا بد من لحاظ مدة طويلة أو قصيرة واللّه العالم .الجهة الرابعة : انه يشترط ان يكون المال الذهب أو الفضة المسكوكين
فلا يصح بالدين ولا بغير النقدين أقول إن ثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام فهو والا يشكل الجزم بالاشتراط فان مقتضى اطلاق جملة من النصوص عدم الاشتراط منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى ان يخرج به فخرج قال يضمن المال والربح بينهما « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يعطي المال فيقول له ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما « 2 » ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء الّا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال « 3 » ومنها ما رواه الحلبي عنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب المضاربة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .