تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما « 1 » ومنها ما رواه الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض وينهى ان يخرج به إلى غيرها فعصى فخرج به إلى ارض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما « 2 » ومنها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط « 3 » .

الجهة الخامسة : ان عقد المضاربة جائز

أقول : مقتضى آية وجوب الوفاء بالعقود لزوم كل عقد كما أن مقتضى الأصل العملي بقاء العقد بحاله وعليه ان تم الامر بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم فهو والّا يشكل الجزم بالحكم .

الجهة السادسة : انه لا يشترط في إنشائها وعقدها مبرز خاص

بل يكفي كل لفظ أو فعل دال على المقصود لصدق العنوان وبعد صدق العنوان يشمل دليل الجواز ببركة الاطلاق .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 42 | السيد تقي الطباطبائي القمي