تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( مسألة 47 ) : ابتداء عدة الوفاة من حين اطلاع الزوجة عليها ولو كان بعد عشر سنين من الموت ( 1 ) .
شرح
ونصف مثل ما يجب على الأمة ، الحديث « 1 » فلا مجال لأن يقال إن مقتضى النصوص الدالة على عدم العدة بالنسبة إلى جملة من الموارد عدمها فيها ولو من الوفاة ويضاف إلى جميع ذلك ان الظاهر أن الحكم مرتكز عند أهل الشرع ولو لم تكن العدة مجعولة فيها لكان ظاهرا واضحا واما ما رواه محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء « 2 » فلا يعتد به لأجل الرجل لم يوثق .

[ ( مسألة 47 ) : ابتداء عدة الوفاة من حين اطلاع الزوجة عليها ]

( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب المتعة ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 35 من العدد ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 28 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 383 | السيد تقي الطباطبائي القمي