. . . . . . . . . .
شرح
زبيبا قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان « 1 » والحديث ضعيف سندا ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال : انما كان هذا للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم واما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوّضها شيئا يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال يجزي الدرهم « 2 » والحديث لا يرتبط بالمقام فان المستفاد منه بطلان النكاح بلا مهر لكن يمكن ان يقال إن المستفاد من الحديث أنه يلزم الصداق في النكاح ولا حد له من حيث الكثرة والقلة ويجب على الزوج تسليمه من الزوجة قبل الدخول بها ولكن على التقريب المذكور لا فرق بين كون الصداق مؤجلا وعدمه مضافا إلى أنه يعارض الحديث المشار اليه حديث زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة أيحلّ له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال : نعم « 3 » وحيث إن الحادث عن القديم غير مميز يسقطان بالمعارضة ولا يبقى دليل لجواز امتناع المرأة عن التمكين ويستفاد من طائفة من النصوص ان النكاح بلا مهر جائز وتفصل هذه النصوص بين الدخول وعدمه منها ما رواه الحلبي قال : سألته عن الرجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها « 4 » أضف إلى ذلك أنه أيّ دليل على جواز امتناعها فان غاية ما يستفاد من النص وجوب التسليم على الزوج قبل الدخول وهذا الوجوب لا يستلزم حق
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 17 .
( 4 ) الوسائل : الباب 12 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .