تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( مسألة 41 ) : لو تزوّجت بعقد الانقطاع بشرط عدم المقاربة جاز وصح العقد والشرط وللزوج منها سائر الاستمتاعات ( 1 ) . ( مسألة 42 ) : لا يستحق الزوج ان تخدمه الزوجة ولا يجوز له قهرها على الخدمة ولا امرها بها من غير رضائها ولو تبرعت الزوجة بها لم يجز لها أخذ الأجرة من مال الزوج ( 2 ) . ( مسألة 43 ) : يجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة وكسوتها وسكناها ولو لم يعطها كان دينا عليه في ذمته ( 3 ) .
شرح
الامتناع على الزوجة .

الوجه الرابع : ان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد وجوب تسليط كل واحد من الطرفين الطرف الآخر على ما عنده

فمع امتناع أحدهما عن الوظيفة لا يجب على الطرف الآخر التسليط وفيه انّ المستفاد من الآية اللزوم لا الحكم التكليفي .

[ ( مسألة 41 ) : لو تزوّجت بعقد الانقطاع بشرط عدم المقاربة جاز وصح العقد والشرط ]

( 1 ) ما أفاده تام إذ المفروض ان المقاربة لا تكون واجبة بل تكون جائزة فإذا اشترط عدمها تكون حراما وأما بقية الاستمتاعات فتكون جائزة لوجود المقتضي وعدم المانع لكن لا يخفي انه في صورة الاشتراط لا يكون الجماع من مصاديق الزنا بل يكون حراما تكليفا فلاحظ .

[ ( مسألة 42 ) : لا يستحق الزوج ان تخدمه الزوجة ولا يجوز له قهرها على الخدمة ولا امرها بها من غير رضائها ]

( 2 ) أما عدم استحقاقه الخدمة فلعدم المقتضي للاستحقاق وأما عدم جواز قهرها عليها فلعدم سلطنة أحد على غيره في حد نفسه وأما عدم استحقاق الزوجة من مال الزوج في صورة التبرع فلعدم المقتضي للاستحقاق واما عدم جواز امرها فلا أدري ما المراد منه فان الامر لو رجع إلى القهر والاكراه فقد تقدم وان لم يرجع اليه فما المانع من الامر في حد نفسه لو لم يتعنون بعنوان حرام .

[ ( مسألة 43 ) : يجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة وكسوتها وسكناها ]

( 3 ) في هذه المسألة فرعان :

الفرع الأول : أنه تجب على الزوج نفقة زوجته الدائمة