. . . . . . . . . .
شرح
كان عمل بعضهم أزيد لا بأس باشتراط الزيادة له يظهر من كلام صاحب الحدائق في المقام ان الأقوال في المسألة ثلاثة :
القول الأول : بطلان أصل عقد الشركة ، القول الثاني : الالتزام بصحة العقد والشرط كليهما ، القول الثالث : التفصيل أي الالتزام بصحة أصل العقد دون الشرط .
والذي يختلج بالبال في هذا المجال من سالف الزمان ان القول الثالث موافق للقواعد إذ مقتضى صحة العقد الشركة تمامية أصل العقد ومقتضى عدم تمامية الشرط لأنه خلاف الشرع فساده ومن ناحية أخرى قد ذكرنا في محله ان فساد الشرط لا يسري إلى فساد العقد لعدم ما يقتضيه فالنتيجة هو الالتزام بالتفصيل وصفوة القول إن مقتضى اطلاق دليل صحة العقد تماميته واما صحة الشرط فلا دليل عليها لان دليل الشرط لا يكون مشرعا بل لا بد من كون الشرط جائزا وموافقا للشرع في الرتبة السابقة واما إذا لم يكن كذلك فالشرط باطل ويكفي للبطلان مجرد الشك في الصحة لعدم جواز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية فكيف بان مقتضى الأصل عدم كونه شرعيا .