تساووا في المنفعة والضرر وان اختلفت وتفاوتت فكذلك فيهما نعم لو كان بعضهم عاملا دون بعض أو كان عمل بعضهم أزيد لا بأس بشرط زيادة له .
الثالث : لا يصح شركة الأبدان ولا شركة الوجوه ولا شركة المفاوضة .
أما الأول فهو ان يتقاولا على أن يعمل كل منهما ويشتركان في حاصل عليهما أو في اجرتيهما وذلك باطل وانما يكون حاصل عمل كل منهما لنفسه ، وأما الثاني فله وجوه أحدها ان يكون اثنان ذوي وجه واعتبار يتقاولان على أن يشتري كل منهما المتاع بذمته ويبيع ويؤدي حق صاحب المال ويشتركان في النفع ، ثانيها ان يكون لأحدهما الوجه والاعتبار دون الآخر فيشتري صاحب الوجه بالذمة ويعطي الآخر ليعامل به ويشتركان في النفع ، ثالثها ان يكون لأحدهما المال دون الوجه والاعتبار والآخر بالعكس فيبيع الثاني مال الأول من غير أن يتصرف فيه ويشتركان في النفع بالتساوي أو بالتفاوت في جميع الوجوه .
وأما المعاوضة فهي أن يتقاول اثنان أو أكثر على أن يتجر كل واحد منهم بماله وينتفع به ثم يشتركان فيه بهذه المعاني كلها باطلة .
الرابعة : لو استدعى بعض الشركاء قسمة المال وجب على الباقين اجابته وان لم يجتمع رأس المال عندهم برمته ولو امتنعوا
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 32
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٢