تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
كتاب الظهار وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت عليّ كظهر أمي أو يقول زوجتي عليّ كظهر أمي أو أختي أو بنتي مثلا ويكفي أيضا أن يقول أنت مني أو أنت عندي أو أنت معي كظهر أمي كما أنه يكفي أن يقول أنت كظهر أمي بل الأحوط ان لم يكن أقوى كفاية أن يقول أنت عليّ كأمي ويشترط فيه ما يشترط في الطلاق من كمال المظاهر بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وكون الزوجة في طهر لم يواقعها فيه وخلوها من الحيض والنفاس مع حضور الزوج أو معرفته بحالها ولو كان غائبا وعدم حملها وكون الظهار في حضور عدلين يستمعان له ووقوعه بلفظ الظهر ولا يترك مراعاة الاحتياط مع عدم عدالة الشاهدين أو وقوعه بغير لفظ الظهر ويحتمل اشتراط كون الزوجة مدخولا بها أيضا ( 1 ) .

بين وفسر في المقام الظهار مع شرائطه

أما تحققه

شرح
بقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبان وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقال له أوس بن الصامت وكانت تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم أنت