[ فصل في فسخ النكاح ]
فصل لو أراد فسخ النكاح بسبب عيب أو عتق أو غيرهما من الأمور الموجبة لجواز الفسخ فيقول الفاسخ فسخت النكاح الذي بيني وبين المرأة المعلومة ولو كان الفاسخ هي المرأة فتقول بدل المرأة المعلومة الرجل المعلوم ويجوز الفسخ بغير هذه الصيغة مما يؤدي معناها ولو زوج المولى أمته من عبده ثم أراد التفريق بينهما يقول فسخت عقد كما أو يأمرهما بالانعزال عن الآخر ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : عقد النكاح بجميع أقسامه قابل للشروط السابقة مما لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما ولا يكون منافيا لمقتضى العقد فكل شرط سائغ في متن العقد يجب الوفاء به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال في أن الفسخ من الأمور الانشائية ومن ناحية أخرى لا دليل على لزوم إنشائه بمبرز خاص فالظاهر تحققه بكل ما يصدق عليه عنوان الفسخ واللّه العالم .
( 2 ) ما افاده تام فان مقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط وجوب الوفاء بكل شرط لا يكون مخالفا للشرع وأما عدم كونه منافيا لمقتضى العقد فلان الشرط المذكور باطل بلا كلام .