. . . . . . . . . .
شرح
المذكور ان الدين على الميت وليس على الوارث شيء .
الوجه الثاني : لزوم الحرج
وفيه أولا ان الدليل أخص من المدعى وثانيا ان دليل الحرج لا يقتضي اثبات حكم كما حقق في محله .الوجه الثالث : ان الجواز مقتضى قاعدة لا ضرر
وفيه أولا ان حديث لا ضرر مثل دليل لا حرج لا يقتضي الاثبات وثانيا ان الاستدلال بتلك القاعدة على فرض تماميته انما يتم على مسلك المشهور واما على مسلكنا فلا .الوجه الرابع : ما رواه سليمان بن حفص المروزي
أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السّلام ان كان له على الميت مال ولا بيّنة له فليأخذ ماله بما في يده وليرد الباقي على ورثته ومتى اقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه ووافى حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون ان له على ميتهم حقا « 1 » والحديث ضعيف سندا فلا يعتد به .الوجه الخامس : الاجماع على الجواز
والانصاف انه لا يمكن انكار الجواز فان الرهن شرع لهذه الفائدة فإذا فرضنا ان الوارث مع الاعتراف لا يمكنه المنع فمع عدم الاعتراف لا يمكنه نعم على فرض الاعتراف واقدامه على وفاء الدين من مال آخر لا يجوز بيعه للمرتهن لكن قد فرض امكان عدم اعترافه اما قصورا أو تقصيرا ومع احتمال عدم اقدامه على الوفاء يستصحب عدمه بالاستصحاب الاستقبالي فالنتيجة هو جواز بيع العين للمرتهن ولا اشكال في كونه أولى بأخذ حقه من العين منهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب الرهن .