الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 17
. . . . . . . . . . بقية الديان على فرض وجودهم إذ عقد الرهن واقع بين الراهن المالك والمرتهن الدائن فيجوز البيع للمرتهن نعم إذا كان المرتهن مأذونا من قبل المالك في البيع ولم يكن الاذن شاملا لنفسه لا يجوز ان يبيع من نفسه والّا جاز وهذا ظاهر واضح ومما ذكر يظهر حكم صورة امكان انكار الراهن الرهن . الفرع السادس : ان عقد الرهن قابل لجعل الشروط فيه الّا شرطا مخالفا للشرع وهذا واضح إذ لا دليل على عدم الجواز ومقتضى دليل الشرط جوازه في عقد الرهن . الفرع السابع : ان النماء المتجدد غير الموجود حال الرهن لا يدخل فيه وأيضا لا يدخل فيه النماء الموجود حال الرهن المنفصل والظاهر أن الوجه في عدم دخولهما في الرهن عدم ما يقتضي الدخول اما بالنسبة إلى المتجدد فظاهر واما بالنسبة إلى الموجود حال الرهن فلا دليل على كونه تابعا للأصل في صيرورته رهنا واما الموجود المتصل حال الرهن فالظاهر من عبارة المتن دخوله في الرهن والذي يختلج بالبال ان يقال النماء المتصل غير القابل للانفصال كالسمن يكون داخلا في الرهن بلا اشكال بلا فرق بين كونه موجودا حال الرهن أو لم يكن واما النماء القابل للانفصال فإذا كان منفصلا حين العقد لا يكون داخلا وان لم يكن منفصلا حين العقد كالحمل والشعر فيمكن الالتزام بدخوله بحسب الظهور العرفي الّا مع قيام قرينة على الخلاف واما المتجدد فإن لم يكن جزءا من العين في نظر العرف كالثمر مثلا لا مقتضي لدخوله فيه واما ما يعد من شؤون العين كالشعر فهو داخل فيه واللّه العالم . الفرع الثامن : ان عقد الرهن لازم من طرف الراهن والوجه فيه ان مقتضى قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وجوب كل عقد الّا ما خرج بالدليل فلا اشكال في