. . . . . . . . . .
شرح
فليس له أن يركبه « 1 » ولاحظ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته « 2 » ويستفاد من الحديث الثاني أنه يجوز له الركوب ويجب عليه التعليف والحديث الثاني لا اعتبار به إذ المراد من السكوني الواقع في السند إسماعيل بن مسلم والرجل لم يوثق فالعمدة الحديث الأول ولا بد من الاقتصار على مورده وفي غيره يعمل على طبق القاعدة الأولية ، وأما بعد حلول الأجل فان أجاز الراهن بيع العين أو ادّى ما عليه بطريق آخر فهو وأما إذا لم يؤد ما عليه ولم يأذن في البيع يسقط اعتبار اذنه إذ اشرب في حقيقة الرهن جواز اخذ الحق والدين من الوثيقة فلا يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي نعم مقتضى الاحتياط والورع الرجوع اليه وأما ان قلنا بلزوم مراجعة الحاكم أولا ثم الرجوع إلى العدول يجوز التصدي للمرتهن إذا كان حاكما أو كان عادلا وبعبارة أخرى المرتهن إذا كان حاكما لا يلزم مراجعة الحاكم كما أنه لو كان عادلا لا يلزم الرجوع إلى العدول كما أنه لو كان فاسقا ووصلت النوبة إلى الفساق لا يجب مراجعتهم فلاحظ .
الفرع الخامس : أنه لو مات الراهن وخاف المرتهن من انكار الوارث
ولا يكون طريق له لإثبات حقه يجوز له بيع العين واستيفاء حقه منهما وذكرت وجوه للاستدلال بها على المدعى .الوجه الأول : ان فائدة الرهن جواز بيع الوثيقة
ويمكن الايراد في الوجههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الرهن ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .