وان كانوا من طرف الام فقط ففي كون القسمة بينهم بالسوية أو التفاضل خلاف ولا يترك الاحتياط فيه بالصلح ( 1 )
شرح
بان الاجماع على فرض تحققه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعه ويمكن ان يستدل للمدعى بعلة تفضيل الرجال على النساء المذكورة في الروايات الواردة في الباب المخصوص بها لاحظ ما رواه الأحول « 1 » ويؤيد المطلوب ما رواه سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في عم وعمة قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث الحديث « 2 » وأيضا يؤيد المطلوب قول الرضا عليه السّلام في فقهه فان ترك خالا وخالة أو عما وعمة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين « 3 » .
( 1 ) المستفاد من بعض الكلمات أنه ذهب إلى الأول الفاضل والشهيدان وبعض آخر واختار الثاني الفضل والمفيد والصدوق والنهاية والشرائع والنافع والغنية وادعي عليه اجماع الامامية واستدل للقول الأول بان مقتضى الشركة التسوية خرج ما خرج وبقي الباقي وهذا الدليل عليل لان الشركة أعم من التسوية والتفاضل نعم لو أطلق الشركة في لسان الدليل وكان المقام مقام البيان فمقتضى الاطلاق التسوية وعليه لا بد من النظر إلى الأدلة وكيفية دلالتها فنقول مقتضى العلة المنصوصة لتفضيل الرجال على النساء الذهاب إلى القول الثاني ويؤيده خبر سلمة وكتاب فقه الرضا عليه السّلام فان مقتضى اطلاق العم والعمة في الخبرين عدم الفرق بين الابويني والابي وبين الأمي أضف إلى ذلك كله الاجماع المدعى من الامامية وان استشكل فيه بأنه مدركي مع مخالفة جملة من الاعلام كما ذكرناه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 124 - 125 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث 9 .
( 3 ) المستدرك : الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث 4 .