. . . . . . . . . .
شرح
فيها واني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم « 1 » ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السّلام وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال :
إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار والّا فلا « 2 » ، ومنها ما رواه ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين « 3 » وأما عدم بيع الخادم فيدل عليه ما رواه الحلبي « 4 » وأما بالنسبة إلى بقية المذكورات فيمكن أن يستدل عليه بقوله عليه السّلام في ذيل الحديث وذلك أنه لا بد من الرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه بتقريب ان المستفاد من الحديث العلية ومن ناحية أخرى ان العلة تعمم الحكم فلاحظ وأما الانفاق عليه وعلى واجبي النفقة فادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف فيه ويؤيد المدعى ما أرسله علي بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له الّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) لاحظ ص 494 .