. . . . . . . . . .
شرح
كذلك قال في الجواهر : الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية التي هي بجميعها قسيمة للمساومة لما قيل من أن البائع أما أن يخبر برأس ماله أولا والثاني المساومة والأول المرابحة أن باع بربح والمواضعة أن يباع بنقص والتولية ان انتفيا معا إلى آخر كلامه « 1 » .
الجهة الثانية : أنه يلزم في المرابحة الأخبار برأس المال
لاحظ ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : انا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وإن كانت مساومة فلا بأس « 2 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوّم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال : لا حتى يبين له انما قوّمه « 3 » .الجهة الثالثة : ان للمرابحة صيغتين
يستفاد من حديث ابن مسلم لزوم الأخبار بمقدار الثمن ويستفاد من حديث ابن عبد الخالق لزوم بيان الخصوصيات .الجهة الرابعة : في أنه هل تختص المرابحة بعين انتقلت إلى الآخر بالبيع
أو تجري في غيره الماتن التزم بجريانها في غيره والظاهر أنه يشكل الحكم في جريانهاهامش
( 1 ) الجواهر : ج 23 ص 303 .
( 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب أحكام العقود .
( 3 ) الباب 21 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .