تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وجه آخر وهو ان بيع المرابحة بالصيغة الأولى لا يصح الّا فيما انتقل المتاع إلى البائع بصيغة البيع دون مثل الهبة المعوضة والصلح ونحوها وأما الصيغة الثانية فيصح المرابحة بها في الجميع ولو انتقل المتاع إلى البائع بصيغة القرض أو الهبة المشروطة بالعوض فجريان أصل بيع المرابحة فيه لا يخلو عن اشكال . القسم الثاني : بيع التولية وهو البيع برأس المال من غير زيادة ونقصان ويلزم فيه الأخبار بالثمن من غير زيادة ونقصان الا أن يعلم به المشتري وصيغته ان يقول البائع وليتك هذا العقد مثلا ويقول المشتري قبلت أو يقول توليت هكذا ويلزم كون الثمن الثاني مثل الثمن الأول جنسا وقدرا وصفة . القسم الثالث : بيع المواضعة وهو أن يبيع بأقل من الثمن وهو كبيع المرابحة في جميع الأحكام الا أنه يقول ووضيعة كذا بدل وربح كذا فيقول البائع بعد الأخبار برأس المال بعتك هذا بما اشتريه ووضيعة كذا ويقول المشتري قبلت . القسم الرابع : بيع المساومة وهو أن لا يذكر البائع رأس المال أصلا ويبيع بما يتراضيان عليه وهو أفضل الأقسام ويكفي في صيغته أن يقول البائع بعتك المتاع المعلوم بالمبلغ المعلوم ويقول المشتري قبلت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعرض الماتن في المقام لجهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيان تفسير الأقسام

والظاهر أن المستفاد من كلام القوم