. . . . . . . . . .
شرح
قال : بلى قال : فلا بأس ، الحديث « 1 » ومنها ما رواه سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به « 2 » .
الفرع الرابع : أنه لا بأس بأداء البائع غير المبيع
إلى آخر ما ذكره ، ويرد عليه انه لا فرق في كون التفاوت جزئيا أو غير جزئيّ إذ لو فرض عدم انطباق المبيع على ما فرض أداءا لا دليل على صدق الأداء به فلا بدّ من اتمام الامر بلزوم اعمال عقد جديد يقتضي المبادلة فلاحظ .الفرع الخامس : أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن عقد بيع السلف والسلم
والوجه فيه اطلاق دليل الاشتراط فان مقتضاه عدم الفرق وأما اشتراط عدم كونه موجبا للغرر فقد تكرر في كلماتنا ان دليل نفي الغرر غير تام سندا ودلالة فلاحظ واللّه العالم .الفرع السادس : أن من أقسام البيع بيع الكالي بالكالي
وهو عبارة عن بيع الدين بالدين مع كونهما مؤجلين وهذا القسم من المعاملة باطل في الشريعة المطهرة . أقول : أما كون المعاملة المشار إليها باطلة في الشريعة المطهرة فالعمدة في دليل البطلان الاجماع المدعى في المقام لاحظ ما أفاده في الجواهر « 3 » . مضافا إلى حديث طلحة بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قالهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب السلف ، الحديث 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 3 ) الجواهر : ج 24 ص 346 .